الصندوق التعاوني لعائلة آل عتي
من المعلوم لدى الجميع بأن صلة الرحم واجب شرعي ومطلب اجتماعي حث عليه ديننا الحنيف وجعله من القربات إلى الله تعالى.
ومن صلة الرحم الإحسان، وإذا كان الإحسان مطلوباً بين الناس عامة وبين المسلمين على وجه خاص قياماً بحق الأخوة الدينية، فإنه بين الأقارب أخص وألزم قياماً بحق الرحم .
قال تعالى : { والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب } . الرعد [21] .
وقال تعالى : { وآتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب }. البقرة [177] .
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحبَّ أن يُبسط له في رزقه وينسأَ له في أثره فليصل رحمه" متفق عليه .
ولمّا كانت معرفة الأقارب وصلتهم والإحسان إليهم من ضمن الواجبات الشرعية كان لزاماً التفكير في وسيلة معينة تحقق هذه الغاية وتضمن استمرارها بإذن الله، من هنا جاءت فكرة إنشاء صندوق العائلة التعاوني لتحقيق الترابط والتآلف بين أبناء العائلة وخلق التنافس الشريف بينهم ، ودعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية.
وبتوفيق من الله تعالى أكمل هذا الصندوق التعاوني سنته الخامسة عشر منذ تأسيسه في شهر رجب من عام 1420هـ، كان يقوم عليه فترة التأسيس مجموعة من الأمناء برئاسة الشيخ خالد بن عبد الرحمن والأخ أبا أسامة عبد الله بن راشد نائباً وعضوية عدد من أبناء العائلة .
تم خلال هذه الفترة التأسيسية إعداد " لائحة صندوق العائلة التعاوني " التي أُقرت مع انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق في شهر صفر 1422هـ وتتضمن هذه اللائحة السياسة المالية للصندوق وحقوق الأعضاء المشتركين وواجباتهم نحو الصندوق وجمعيته العمومية المتمثلة في كل فرد من أبناء العائلة منتظم في تسديد رسم الاشتراك السنوي للصندوق.
وفي الأول من شهر صفر 1422هـ تم ترشيح أول مجلس إدارة للصندوق لمدة ثلاث سنوات في دورته الأولى، وفي الثاني من شهر ربيع الأول من عام 1425هـ أعيد تشكيل أعضاء المجلس بناءً على ترشيح ممثليهم من أفراد العائلة في دورته الثانية ، وما زال المجلس يوالي اجتماعاته الدورية ويواصل مهامه في متابعة مسيرة الصندوق وتحقيق إنجازاته المتوالية ، إضافةً إلى كل ما يخص شؤون العائلة وملتقاهم العائلي السنوي ، كل ذلك في جو يسوده التعاون بين أبناء العائلة المخلصين العاملين في سبيل رفعة شأن العائلة ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) .
اللائحة التنظيمية
لصندوق عائلة آل عتي التعاوني
تأسس عام 1420هـ
لصندوق عائلة آل عتي التعاوني
تأسس عام 1420هـ
المحتويـات
مقـدمـة
تعريف للمصطلحات
اسم الصندوق ومقره
أهداف الصندوق
الجمعية العمومية ومجلس إدارة الصندوق
مهمات أمين الصندوق
إيرادات الصندوق
مصروفات الصندوق
عضوية الصندوق
السياسة المالية للصندوق
إجراءات الاقتراض من أجل الزواج
إجراءات طلب الصرف
أحكام عامة
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد :
انطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف الذي يحثنا على التراحم والتكاتف ، وتوثيقاً لأواصر المحبة ووشائج القربى ، وتحقيقاً لمبدأ التعاون بين أفراد العائلة ، فقد تم الاتفاق على إنشاء صندوق تعاوني لعائلة آل عتي في الدلم والرياض وفي أي مكان وجد أي فرد من هذه العائلة ، على أن يكون نظامه وأسسه بحسب الآتي :
تعريف للمصطلحات :
يكون للكلمات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الصندوق : صندوق عائلة آل عتي التعاوني.
المجلس : مجلس إدارة الصندوق.
الجمعية : الجمعية العمومية للصندوق.
العائلة : عائلة آل عتي.
اسم الصندوق ومقره :
يكون اسم الصندوق ( صندوق عائلة آل عتي التعاوني ) ويُعمل ختم ومطبوعات باسمه.
مقر الصندوق مدينة الرياض ، وعنوانه البريدي ( ص. ب 381883 الرياض 11345 ) ، والبريد الإلكتروني moltaka11@yahoo.com
يشكل له مجلس إدارة يتولى إدارة شؤونه .
يكون للصندوق جمعية عمومية.
أهداف الصندوق :
مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة الذين يواجهون طوارئ أو مصاعب.
مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة ، كالأيتام ، الأرامل، والمعوقين ورعايتهم.
مساعدة غير القادرين من الشباب على الزواج بإعطائهم منحاً أو قروضاً أو الجمع بينهما حسب ما يراه المجلس.
العمل على تحقيق كل ما من شأنه زيادة التعارف وتنمية وتوثيق الروابط بين أفراد العائلة وخلق التنافس الإيجابي بين أفرادها ، وللصندوق في تحقيق ذلك أن يدعم معنوياً ومادياً ما يأتي :
4-1 إقامة اجتماع ( أو اجتماعات) تعارف لرجال ونساء العائلة.
4-2 إقامة أنشطة شبابية اجتماعية وثقافية ورياضية.
4-3 تكريم حفظة كتاب الله.
4-4 تكريم المتفوقين دراسياً والمتميزين في مجال عملهم .
استلام ما يرد الصندوق من زكوات والقيام بإيصالها فوراً لمستحقيها من أفراد الأسرة أو من خارجها.
الجمعية العمومية ومجلس إدارة الصندوق :
تتألف الجمعية العمومية من أعضاء الصندوق وهم الأفراد الذين يقومون بتسديد رسوم الاشتراك للصندوق.
تجتمع الجمعية مرة واحدة في السنة وتستعرض خلال هذا الاجتماع التقرير الإداري والمالي للصندوق المقدم من المجلس ، وتقدم الملحوظات حول التقارير ( إن وجدت ) بشكل خطي من قبل أصحابها أو ممثليهم إلى مجلس الصندوق لدراستها .
يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بالترشيح من قبل فروع العائلة على النحو الآتي:
3-1 ذرية حسن بن محمد بن حسن ويمثلهم عضو واحد.
3-2 ذرية محمد بن عبدالله بن عبد العزيز ويمثلهم عضو واحد.
3-3 ذرية عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد العزيز ويمثلهم عضو واحد.
3-4 ذرية سعد بن محمد بن عبدالعزيز ويمثلهم عضو واحد.
3-5 ذرية ناصر بن محمد بن عبدالعزيز ويمثلهم عضو واحد.
3-6 ذرية عبدالله بن عبدالعزيز بن حسن ويمثلهم عضو واحد.
3-7 ذرية عبدالله بن محمد بن حسن ويمثلهم عضو واحد.
3-8 ذرية عبدالرحمن بن راشد بن محمد ويمثلهم عضو واحد.
3-9 ذرية عبدالعزيز بن راشد بن محمد ويمثلهم عضو واحد.
3-10 ذرية حسن بن علي بن حسن ويمثلهم عضوان.
وبذلك يكون عدد أعضاء المجلس أحد عشر عضواً ، ويجوز إعادة النظر في ذلك حسب المصلحة وما يجد من أحوال.
يتم اختيار رئيس للمجلس ونائب له من بين أعضاء المجلس.
يُرشح أعضاء المجلس أميناً للصندوق يلتزم بحضور الجلسات ويكون له حق المناقشة دون التصويت ما لم يكن أحد أعضاء المجلس.
يرشح أعضاء المجلس شخصين يقومان بأمانة سر المجلس وإعداد محاضر جلساته.
تكون اجتماعات المجلس كل ستة أشهر ( بعد مغرب أول خميس من شهر صفر ، وبعد مغرب أول خميس من شهر شعبان ) وفي أي مكان تحدده الأغلبية ، وإذا لم يتفق على المكان فيحدد من قبل رئيس المجلس أو نائبه.
يجوز عقد اجتماعات استثنائية للمجلس كلما دعت الحاجة لذلك على أن يدعو لذلك رئيس المجلس ويؤيده عضوان ، أو يدعو له عضو ويؤيده ثلاثة أعضاء.
يكون انعقاد المجلس نظامياً إذا حضره نصف الأعضاء مع الرئيس أو نائبه.
في حالة غياب رئيس المجلس يقوم نائبه بمهمته.
في حالة اضطرار كل من رئيس المجلس أو نائبه لعدم الاستمرار في مواصلة أي من الجلسات تسند رئاستها لأكبر الحاضرين سناً.
يتخذ المجلس قراراته بالتصويت وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.
العضو الذي يتغيب عن حضور الاجتماع ليس له حق الاعتراض على قرارات المجلس سواء كان تغيبه بعذر أو بدون عذر.
يلتزم الشخص المرشح لعضوية المجلس بحضور جلساته.
المجلس هو المسؤول عن أموال الصندوق الثابتة والمنقولة.
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن لا يتم تغيير الرئيس ونائبه في آن واحد.
تسقط عضوية الشخص في مجلس الإدارة إذا تخلف عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول ويطلب ترشيح بديل عنه ما لم ير المجلس خلاف ذلك.
مهمات أمين الصندوق :
فتح حساب جاري في أحد المصارف ( البنوك ) التي يقر المجلس التعامل معها.
إعداد السجلات والمستندات اللازمة لتنظيم العمل.
إعداد ميزانية الصندوق.
تنفيذ القرارات المالية التي يتخذها المجلس.
تكون جميع أموال الصندوق في عهدته ، ويكون مسؤولاً عنها أمام المجلس.
يكون توقيعه أساسياً على الشيكات بجانب توقيع الرئيس , أو نائبه , وفي حالة غيابه يكلِّف المجلس من يراه ليقوم بمهامه.
مساعدة أمانة سر المجلس ( السكرتارية ) في أعمالها.
تكون فترة ترشيح أمين الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويُعفى خلال فترة الترشيح من الاشتراك الشهري.
إيرادات الصندوق :
تتألف إيرادات الصندوق من الآتي :
رسوم التأسيس.
رسوم الاشتراك الشهرية.
التبرعات والهبات غير المشروطة.
ريع استثمار الاحتياطي.
مصروفات الصندوق :
يتم الصرف من الصندوق في الوجوه الآتية:
الحالات التي ورد ذكرها في أهداف الصندوق.
تغطية النفقات اللازمة لتسيير عمل الصندوق.
أوجه الخير ، وأعمال البر خارج العائلة.
عضوية الصندوق :
تكتسب العضوية في الصندوق بدفع رسوم التأسيس والاشتراك السنوي.
يلزم كل شخص بلغ الخامسة والعشرين أو توظف أو اكتسب من عمل حر الحصول على العضوية إذا أراد الاستفادة من خدمات الصندوق ( إلا إذا رأى المجلس غير ذلك ).
أي شخص يشترك في الصندوق بعد مرور أكثر من سنة من انطباق الشروط عليه أو يكون مشتركاً ثم ينقطع عن السداد ويقدم بطلب قرض أو مساعده فإن للصندوق النظر في طلبه مع حسم المبالغ المتأخرة عليه مما يتقرر صرفه له.
السياسة المالية للصندوق :
يُحدد رسم التأسيس بمبلغ ألف ريال.
يُحدد رسم الاشتراك الشهري بمبلغ خمسين ريالاً ( ستمائة ريال سنوياً ).
مع الاحتفاظ بحقوق العضوية كاملة يُعفى من تسديد الاشتراك السنوي ( إلا لمن يتطوع ) الفئات الآتية :
3-1 كل من بلغ سنه سبعين سنة وكان منتظماً في التسديد منذ إنشاء الصندوق.
3-2 كل من انتظم في التسديد لمدة ثلاثين سنة.
3-3 كل من دفع مقدماً اشتراك عشرين سنة.
مع الاحتفاظ بحقوق العضوية كاملة :
4-1 تحتسب مدة الاشتراك ست سنوات لمن سدد مقدماً اشتراك خمس سنوات.
4-2 تحتسب مدة الاشتراك ثلاث عشرة سنة لمن سدد مقدماً اشتراك عشر سنوات.
4-3 تحتسب مدة الاشتراك خمساً وعشرين سنة لمن سدد مقدماً اشتراك خمس عشرة سنة.
يتم سداد الرسوم عن طريق المصرف ( البنك ) ، أو مناولة لأمين الصندوق أو من ينيبه.
يتكون احتياطي الصندوق من الآتي :
6-1 رسوم التأسيس.
6-2 التبرعات الخاصة برفع الاحتياطي.
6-3 15% من رسوم الاشتراك الشهري.
6-4 25% من التبرعات والهبات العامة.
6-5 50% من أرباح استثمار أموال الصندوق.
يصرف الصندوق على أهدافه من باقي الإيرادات التي تتمثل في الآتي:
7-1 85% من الاشتراكات الشهرية.
7-2 75% من التبرعات والهبات العامة.
7-3 50% من أرباح استثمار أموال الصندوق.
لا يجوز أن يُصرف في أي جلسة أكثر من 60% من المبلغ المخصص للصرف ( ما لم ير المجلس خلاف ذلك ) .
يكون ما يمنح للمساعدة على الزواج في حدود عشرة آلاف ريال.
في حالة الجمع بين القروض والمساعدة يجب ألا يتعدى المبلغ المصرف للشخص الواحد مبلغ ثلاثين ألف ريال.
يُنمى الاحتياطي بالاستثمار في الأوجه الشرعية التي يراها المجلس.
لا يجوز استرداد أية مبالغ تدفع للصندوق مهما كانت الأسباب.
السنة المالية للصندوق تبدأ من غرة شهر شعبان وتنتهي بنهاية رجب من السنة التالية.
إجراءات الاقتراض من أجل الزواج :
يقوم طالب قرض الزواج بتعبئة النموذج.
يكون مقدم طلب الاقتراض قد مضى عليه سنتان من انضمامه للصندوق.
يكون منتظماً في السداد للاشتراك السنوي.
ما يقدم من قرض للمساعدة على الزواج في حدود ثلاثين ألف ريال ، وتسدد على أقساط شهرية بواقع 10% من الدخل الشهري للمقترض وعلى أن يحضر المقترض كفيلا غارما يرضاه المجلس.
يكون الكفيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو السكرتارية أو أمين الصندوق.
يقر الكفيل في حالة عدم سداد المقترض بأن يقوم بالسداد في حالة مطالبته بالسداد.
في حالة عدم سداد القسط في الموعد المحدد فإن للصندوق الحق في مطالبته بالقرض كاملا.
إجراءات طلب الصرف :
يتقدم طالب الصرف بخطاب لرئيس المجلس يوضح فيه حالته والظروف التي استدعت تقدمه بالطلب قبل شهر من تاريخ اجتماع المجلس يسلمه لأمانة سر المجلس ، أو أمين الصندوق.
يتم عرض الطلب على رئيس المجلس وتتم مناقشته في اجتماع المجلس العادي أو في اجتماع استثنائي حسب تقدير رئيس المجلس.
يتم التصويت على المواضيع المالية المتعلقة بالصرف بطريقة الاقتراع السري.
يكون قرار المجلس نهائياً بعد مناقشة الحالة من قبل الأعضاء وللمجلس الاستعانة بمن يراه للتثبت من استحقاق صاحب الطلب.
أحكام عامة :
للمجلس النظر واتخاذ ما يراه حول كل ما لم يرد فيه نص في لائحة الصندوق.
يختص المجلس بتفسير وتعديل بنود اللائحة.
لا يجوز حل الصندوق وتصفية موجوداته إلا بتوصية من المجلس وإقرار ذلك بأغلبية لا تقل عن الثلثين في الجمعية العمومية.
عند اتخاذ قرار بحل الصندوق توزع موجوداته على الفقراء والمحتاجين من أفراد العائلة أو تجعل في أصل ثابت توفق غلته على الفقراء والمحتاجين من أفراد العائلة وذلك حسب ما يراه المجلس وتقره الجمعية.
يوكل أمر الإشراف على هذا الوقف ( إن وجد ) لواحد ( أو مجموعة ) من أفراد العائلة المعروفين بحسن التصرف والأمانة ويضع المجلس قبل حل الصندوق الضوابط اللازمة لإدارة هذا الوقف.
هذا وبالله التوفيق ،،،
أعلى الصفحة